الإنسان التدهين به قبل الإحرام أيضاً في الفترة التي يستمرّ فيها أثر الطيب إلى ما بعد الإحرام. وإذا دهن المحرِم شيئاً من جسده عالماً عامداً فعليه كفّارة شاة.
(12) إزالة الشعر عن البدن
(68) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- أن يزيل الشعر عن بدنه، وكذلك عن بدن غيره، سواء كان الغير محرِماً أم مُحلّاً. ويسمح بذلك في حالات الضرورة أو التألّم من وجود الشعر، وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حَكِّ الإنسان لجسده دون أن يكون الإنسان قاصداً لذلك فلا شيء عليه، ولا شيء على إزالة الشعر جهلًا أو نسياناً.
أمّا في حالات العلم والعمد، فإذا حلق المحرِم رأسه عالماً عامداً: فإن كان من دون ضرورةٍ فكفّارته شاة، وإن كان لضرورةٍ وعذرٍ أمكنه أن يكفِّر بشاةٍ، أو بصوم ثلاثة أيام، أو بإطعام ستّة مساكين لكلِّ واحدٍ مُدّانِ من الطعام، أي حوالي كيلو ونصف. وإذا نتف المحرِم شعره النابت تحت إبطيه أو أحدهما فكفّارته شاة، وإذا نتف المحرِم شيئاً من شعره فعليه أن يطعم مسكيناً بكفٍّ من طعام، وإذا أزال شعرَ غيره فلا كفّارة عليه.
(13) تقليم الأظافر
(69) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- تقليم ظفره ولو بعضه، إلّافي الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى، ولا شيء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان. وأمّا في حالة العلم والعمد فكفّارة تقليم كلِّ ظفرٍ مُدّ من الطعام، فإذا قلّم أظافر اليدين العشرة في مجلسٍ واحدٍ كان عليه التكفير بشاة، وكذلك إذا