لَبَّيكَ وهذه عمرة متعةٍ إلى الحجّ لبّيك، لبَّيك تَلبيةً تَمامُها وبلاغُها عَليكَ»[1].
بعد الإحرام
ويستحبّ بعد أن يحرِم الحاجّ: أن يكرِّر التلبية التي أحرم بها وسائر التلبيات في مختلف الأوقات، خصوصاً عقيب كلّ صلاةٍ واجبةٍ أو مستحبة، وعند اليقظة من النوم، وعند استئناف السفر بعد كلّ توقّف، وعند كلِّ نزولٍ من واسطة النقل التي يسافر بها، وعند ملاقاةِ أيِّ راكبٍ أو سيّارة.
ولا يقطعها في عُمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكة، ولا يقطعها في حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة، ولا يقطعها في العُمرة المفردة إلى أن يدخل الحرم، بل إلى أن يشاهد بيوت مكة وتظهر له معالمها.
[1] مستدرك وسائل الشيعة 9: 182، الباب 27 من أبواب الإحرام، الحديث 8« مع اختلاف في اللفظ»