مقدّماته المتّصلة به
يستحّب للمكلف عند إرادة الإحرام أن يُحرِم عند الزوال عقيب فريضة الظهر، فإن لم يتمكّن فبعد فريضةٍ اخرى، وإلّا فبعد ستِّ ركعاتٍ من النوافل أو ركعتين على الأقلّ، يقرأ في الركعة الاولى «الفاتحة» وسورة «التوحيد»، وفي الثانية «الفاتحة» وسورة «الجَحْد»، فإذا فرغ من الصلاة حمد اللَّه وأثنى عليه، وصلّى على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وقال: «اللهمَّ إنِّي أسألكَ أن تجعلَني ممَّن استجابَ لكَ وآمنَ بوعدِكَ واتّبع أمرَكَ، فإنّي عبدُكَ وفي قبضتِكَ، لا اوقي إلّاما وقيتَ، ولا آخذ إلّاما أعطيتَ، وقد ذكرتَ الحجَّ فأسألكَ أن تعزِم لي عليه على كتابِكَ وسنّةِ نبيِّكَ صلواتكَ عليه وآلِه، وتُقوِّيَني على ما ضعُفتُ، وتُسلم لي مناسِكي في يُسرٍ منك وعافية، واجْعَلْني من وفدكَ الَّذي رضِيتَ وارتضيتَ وسمَّيتَ وكتبتَ. اللهُمَّ إنِّي خرجتُ من شُقَّةٍ بَعيدَةٍ، وأنفقتُ مالي ابتغاءَ مرضاتِكَ. اللهُمَّ فَتمِّم لي حجَّتي وعُمرتي. اللهُمَّ إنّي اريدُ التمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ على كتابِك وسُنَّةِ نبيِّك صلواتُك عليه وآله، فإن عَرض لي عارض يحبسُني فخلِّني حيثُ حبستني بَقدَرِكَ الَّذي قدَّرتَ عليَّ. اللهُمَّ إن لم تكُن حجّةٌ فَعُمرةٌ. أحرَم لكَ شَعري وبَشَري ولَحمي ودَمي وعِظامي ومُخِّي وعَصَبي من النِساء والثياب والطِيب، أبتغي بذلك وجهكَ والدارَ الآخرة»[1].
وإذا كان المحرِم الرجل لا يزال غير متجرّدٍ عن ملابسه فليتجرّد عنها
[1] وسائل الشيعة 12: 340- 341، الباب 16 من أبواب الإحرام، الحديث الأوّل