الفقرة (51) في تلك الملابس الاعتيادية التي تُحرِم فيها بما فيها عدم كون الثياب من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
(53) يجوز للمحرِم أن يزيد على الثوبين ويلبس غيرهما ممّا يصلح للمحرِم أن يلبسه في ابتداء الإحرام وفي أثنائه، كما يجوز له تبديل الثوبين بآخرَين واجدَين لنفس الشرائط. ويجوز للمحرِم بعد عقد الإحرام والتلبية التجرّد منهما بدون بديلٍ مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورةً بشيءٍ آخر.
(54) إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد صيرورته محرِماً فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(55) يكره الإحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب الأسود، ويستحبّ أن يكون ثوبا الإحرام من القطن.