الفصل الثالثما يجب على المُحرِم (49)
يجب على المحرِم الرجل أن يحرِم في ثوبين وهما الإزار والرداء، ويكفي منهما ما يصدق عليه الاسم عرفاً. ولا خلاف في صدق الإزار على ماكان ساتراً بين السُرّة والركبتين، وصدق الرداء على ما كان ساتراً للمنكبين، ولا بأس بزيادتهما على الحدّ المذكور. فالمحرم الرجل يتجرّد عن ملابسه الاعتيادية ويتّزر بقطعة قماشٍ غير مخيطةٍ يستر بها مابين السُرّة والركبة، ويرتدي قطعة قماشٍ كذلك يستر بها ما بين المنكبين، ويحرِم في حالة لبسه لهذين الثوبين، ويطلق عليهما اسم «ثوبي الإحرام».
(50) الأقرب أنّ لبس ثوبي الإحرام ليس شرطاً في صحة الإحرام، وإنما هو واجب على من يحرم، فمن ترك لبسهما وأحرم بدونهما صحّ إحرامه وحرمت عليه الأشياء التي تَحرم على المحرِم وإن كان آثماً بتركه لبس الثوبين.
(51) يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الذهب على نحو يكون لِبساً للذهب ويلزم طهارتهما. نعم، لا بأس بتنجّسهما بنجاسةٍ معفوٍّ عنها في الصلاة. ويعتبر في الثوبين على الأحوط أن يكونا من المنسوج، أي من قبيل القماش لا الجلد، وأن يكونا ساترَين للبشرة غير حاكيَين عنها.
(52) وجوب لبس ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال، فالمرأة يجوز لها أن تحرِم في ملابسها الاعتيادية، والأحوط لها مراعاة الشروط التي تقدّمت في