فاذا نوى ولم يلبِّ لم ينعقد إحرامه شرعاً، ولم يَحرم عليه ما يَحرم على المُحرِم. وأمّا إذا نوى ولبّى فقد انعقد إحرامه وأصبح محرماً.
(43) على المكلف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويُحسِن أداءها بصورةٍ صحيحة، ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات بأن يتابعه في النطق بها، فاذا لم يُتَح له أن يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين وجب عليه التلفّظ بما تيسّر له منها، والأحوط أن يأتي إضافةً إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ، والأحوط الأولى أن يستنيب أيضاً مَن يُحسِن التلبية كاملةً لأدائها نيابةً عنه.
(44) لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في صحة الإحرام، فيصحّ الإحرام ممّن جاء من الغائط ولم يتوضّأ، وكذلك من الجُنُب والحائض والنفساء.
(45) لا يشترط في صحّة الإحرام العزم من المحرِم حين النية على عدم ارتكاب ما يَحرم على المحرم على ما تقدم في الفقرة (36)، وقد يستثنى من ذلك الجماع والاستمناء، فيقال باعتبار العزم على تركهما عند النية في صحة الإحرام، والأقرب أ نّهما كسائر المحرّمات.
(46) لا يجب في النية إخطار الصورة التفصيلية لفريضة حجّ التمتّع، بل له أن يقصد الإتيان بواجباتها إجمالًا، ثمّ يتعلّمها ويأتي بها بالتدريج. كما لا يجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب.
(47) إذا شكّ في أ نّه لبّى أوْ لا: فإن كان قد تجاوز الميقات لم يعتنِ بشكّه، وإلّا وجبت عليه التلبية. وإذا لبّى وشكّ في صحة تلبيته بنى على الصحة.
(48) يستحبّ الغسل في الإحرام للميقات، ويصحّ من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر. وإذا خشي المسافر عدم تيسّر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فإن وجد الماء في الميقات أعاد. وإذا اغتسل ثمّ أحدث بالأصغر، أو أكل أو لبس ما يَحرم على المحرِم قبل أن يُحرِم أعاد غسله.