الفصل الثانيكيفية الإحرام (42)
قد عرفت أنّ الإحرام هو تحريم الإنسان على نفسه الأشياء المعيَّنة التي سوف يأتي تفصيلها، وبذلك يتّضح: أنّ حقيقة الإحرام هي النية المشتملة على هذا التحريم، ولا يلزم فيها تصور تلك الأشياء تفصيلًا، بل تكفي نية تحريمها على وجه الإجمال، ويجب أن تتوفّر إلى جانب هذه النية الامور التالية لكي يصبح المكلف محرماً لعمرة التمتّع إحراماً صحيحاً:
1- أن يعيِّن المكلف غرضه من الإحرام، وينوي أ نّه يُحرِم لأداء عمرة التمتّع من فريضة حجّ التمتّع. فإذا أتى بنيّة الإحرام من دون تعيينٍ لا يصحّ، ولا يجب عليه التلفّظ بالنية والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك، بل استحبّ بأن يقول مثلًا: «احرم لعمرة التمتّع من حجة الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى». وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه. وإذا كانت الحجّة مستحبةً أسقط كلمة حجّة الإسلام. وإذا كان الحجّ واجباً بالنذر ونحوه أو بالإفساد قصد الحجّ الواجب بالنذر أو بالإفساد بدلًا عن قصد حجّة الإسلام.
2- أن يقصد القربة بإحرامه وعمرته وحجّه الذي يعتبر ذلك الإحرام بدايةً له.
3- أن يلبّي، أي يقول: «لَبَّيكَ اللهُمّ لَبّيكَ، لَبَّيكَ لا شريكَ لَكَ لَبّيكَ».
والأحوط استحباباً أن يضيف إلى ماتقدم جملةً اخرى بهذه الصيغة: «إنَّ الحَمْدَ والنِعمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ»، أو بهذه الصيغة: «إنَّ الحَمْدَ وَالنعمَة لَكَ وَالمُلْك لَكَ، لَا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ».