الثانية: أن يكون في الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات، غير أ نّه يتمكّن من الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج، والأحوط استحباباً الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه ثمّ الإحرام من هناك، بل هو الأحوط وجوباً في الجاهل بالحكم.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذيه، وعليه حينئذٍ أن يحرم من محلّه مع ملاحظة الاحتياط السابق بالابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن.