الامور فيصحّ إحرامه وإن كان آثماً بارتكابه تلك المحرّمات، ومثال ذلك: من يحرم وهو عازم على التظليل.
(37) يجوز للجنب والحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال الاجتياز، كما يجوز لهما الإحرام خارج المسجد بالمحاذاة بأن يجعلا المسجد عن يمينهما أو يسارهما في حالة اتّجاههما إلى جهة مكة المكرمة ويحرما، ولا يجوز لهما المكث في المسجد لأجل الإحرام فيه ما لم يتطهّر الجنب أو تغتسل الحائض بعد نقائها.
(38) من ترك الإحرام لعمرة التمتّع عالماً عامداً وأتى بسائر أعمال العمرة بدون إحرامٍ كانت عمرته باطلة.
(39) إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات والمحاذي له عن علمٍ وعمدٍ حتّى تجاوزه: فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات أو المحاذي وجب، فإذا رجع وأحرم صحّ عمله، وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من الرجوع كذلك فهل يكفي في وقوع العمرة صحيحةً أن يرجع إلى أدنى الحلّ فيحرم، أو أن يحرم من مكانه إذا كان بعدُ لم يصل إلى الحرم، أو تعذّر عليه الرجوع؟ وجهان، والأحوط وجوباً عدم صحة العمرة حينئذٍ.
(40) من أتى بعمرة التمتّع بدون إحرام لجهلٍ أو نسيانٍ صحت عمرته عند جمعٍ من الفقهاء. وهذا القول وإن كان لا يخلو عن وجه غير أنّ الاحتياط بعدم الاعتداد بتلك العمرة لا يترك.
(41) إذا ترك الإحرام في الميقات عن نسيانٍ أو إغماءٍ أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهلٍ بالحكم أو جهل بالميقات وانتبه بعد ذلك فللمسألة صور:
الاولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات أو المكان المحاذي له فيرجع ويحرم من هناك.