الاولى: أن يقصد المسافر الذهاب من جدّة إلى أحد المواقيت فيحرم منها، كالجحفة وقرن المنازل، أو يذهب إلى المدينة ليحرم من مسجد الشجرة.
الثانية: في حالة تعذّر ذهابه إلى أحد المواقيت يمكنه أن ينذر الإحرام من جدّة فيحرم منها، ويعتبر إحرامه حينئذٍ صحيحاً.
الثالثة: أن ينذر الإحرام من مطار بلده مثلًا. هذا فيما إذا كان المحرم امرأةً أو كان رجلًا قد ضاق عليه الوقت ويخشى من تأخير الإحرام، فيحرم ويكفّر كفّارة التظليل لركوبه الطائرة محرماً ولا إثم عليه، وإذا صنع الرجل ذلك بدون خوفٍ وعذرٍ فحجّه صحيح وعليه كفّارة التظليل، ويعتبر مقصِّراً إذا كان متمكّناً من عدم التظليل بعد الإحرام.
الرابعة: أن ينذر الإحرام من منتصف الطريق وهو في الطائرة فيحرم ويصحّ حجّه، ولا شيء على المرأة ولا شيء على الرجل سوى أن يكفّر كفّارة التظليل.
(35) المسافر الذي يرد إلى المدينة رأساً هل يجوز له وهو في المدينة أن ينذر الإحرام من جدّة فيسافر إلى جدّة مُحلّاً ويحرم هناك ويسافر من جدّة محرماً إلى مكّة؟ الظاهر أ نّه لا يصحّ منه ذلك. كما أ نّه إذا كان يرغب في السفر بالطائرة من المدينة إلى جدّة فلا يسعه الإحرام من مسجد الشجرة، إذ لو أحرم من هناك حرم عليه التظليل وركوب الطائرة، فلابدّ له أن يؤجِّل إحرامه إلى ما بعد وصول جدّة. وهل يجوز له حينئذٍ أن يحرم من جدة بالنذر بعد الوصول إليها؟ فيه إشكال، والأقرب عدم الجواز، فعليه أن يذهب إلى أحد المواقيت، أو يحاذيه ويحرم منه مع التمكن.
(36) سوف تعرف في الفصول الآتية أنّ المكلف إذا أحرم حرمت عليه امور عديدة، وقد يتّفق أن يحرم المكلف وهو عازم على ارتكاب بعض تلك