الأول: أن يقدّم إحرامه على الميقات بنذرٍ شرعيٍّ على النحو المتقدم في الفقرة (29) بأن ينذر الإحرام من مكانٍ على النحو الذي يعلم بأ نّه قبل المواقيت أو يعلم بأ نّه كذلك أو محاذٍ لأحدها.
الثاني: أن يلبس ثوبي الإحرام ويشرع في التلبية من أول نقطةٍ يحتمل فيها المحاذاة ويستمرّ على ذلك إلى آخر نقطةٍ يحتمل فيها الخروج منها، وتكون نيته هي الإحرام من النقطة المحاذية الواقعية. أمّا كيفية التلبية وصيغتها فستأتيك في الفصول الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
هذا كلّه فيما إذا علم بأنّ المحاذاة- بالمعنى المتقدم في الفقرة (25)- تقع قبل الدخول في الحرم، وأمّا إذا احتمل أ نّها تتحقّق في نقطةٍ لا يصل إليها إلّابعد دخوله في الحرم فلا أثر لها، ولا يمكن التعويل عليها.
(34) المسافرون إلى الحجّ برّاً السائرون إلى الطائف ومنه إلى مكة المكرمة يمكنهم الإحرام من قرن المنازل أو من النقطة المحاذية له، كالنقطة التي شيِّد عليها مسجد يقع على الطريق العام. والمسافرون إلى الحجّ برّاً الذين يبدأون بالمدينة المنوّرة يمكنهم أن يحرموا لعمرة التمتّع من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه، على ما تقدم، كما يمكنهم أن يحرموا من المدينة نفسها بالنذر، بأن ينذر الإنسان الإحرام من المدينة ثمّ يُحرِم منها، ويَحرم عليه حينئذٍ التظليل مهما أمكن. وإذا ظلّل بأن ركب الطائرة من المدينة إلى جدّة محرِماً قاصداً مكة صحّ حجّه وكان عليه أن يكفِّر، على ما يأتي في كفارة التظليل.
والمسافرون بالطائرة إلى جدّة يشكل إحرامهم من جدّة بدون نذر، أو مع النذر أيضاً مع التمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت. وكذلك عندي إشكال في إحرامهم من أدنى الحلّ، كما تقدم في الفقرة (28). وهناك صور يصحّ لهم اختيار أيّ واحدةٍ منها: