فهرست

الحلقة الثالثه

الجزء الأوّل‏

تمهيد

تعريف علم الاصول‏

موضوع علم الاصول‏

الحكم الشرعيّ وتقسيماته‏

الأحكام التكليفية والوضعية

شمول الحكم للعالم والجاهل

الحكم الواقعي والظاهري

[شبهات حول الحكم الظاهري]

شبهة التضادّ ونقض الغرض

شبهة تنجّز الواقع المشكوك

الأمارات والاصول

التنافي بين الأحكام الظاهرية

وظيفة الأحكام الظاهرية

التصويب بالنسبة إلى‏ بعض الأحكام الظاهرية

القضية الحقيقية والخارجية للأحكام

[تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة]

تنسيق البحوث المقبلة

حُجّية القطع

[الحجّية على مبنى حقّ الطاعة]

[الحجّية على مبنى المشهور]

العلم الإجمالي

حجّية القطع غير المصيب وحكم التجرّي

الأدلّة المحرزة

مبادئ عامّة

تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة

مقدار ما يثبت بدليل الحجِّية

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي

إثبات الأمارة لجواز الإسناد

إبطال طريقيّة الدليل

تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة

الدليل الشرعي‏

تحديددلالات الدليل الشرعي‏

۱- الدليل الشرعيّ اللفظي‏

الدلالات الخاصّة والمشتركة

المعاني الحرفيّة

هيئات الجمل

الجملة التامّة والجملة الناقصة

الجملة الخبرية والإنشائية

الثمرة

الأمر أو أدوات الطلب‏

القسم الأوّل ما يدلّ على الطلب بلا عناية

الأوامر الإرشادية

القسم الثاني: [ما يدلّ على الطلب بالعناية]

[دلالة النهي]

[الفور والتراخي، والمرّة والتكرار]

الإطلاق واسم الجنس‏

[أنحاء لحاظ الماهيّة]

[وضع اسم الجنس]

التقابل بين الإطلاق والتقييد

احترازيّة القُيود وقرينة الحكمة

[دور القيد المنفصل]

[القدر المتيقّن في مقام التخاطب]

[تنبيهات حول الإطلاق]

أدوات العُموم

تعريف العموم وأقسامه

العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد

دلالة الجمع المعرَّف باللام على‏ العموم

النكرة في سياق النهي أو النفي

المفاهيم‏

تعريف المفهوم

ضابط المفهوم

مورد الخلاف في ضابط المفهوم

مفهوم الشرط

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع

مفهوم الوصف

مفهوم الغاية

مفهوم الاستثناء

مفهوم الحصر

۲- الدليل الشرعي غير اللفظي

دلالات الفعل

دلالات التقرير

[السيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي]

إثباتُ‏ صغرى‏ الدليل الشرعي‏

القسم الأوّل وسائل الإثبات الوجداني

تمهيد

۱- التواتر

الضابط للتواتر

تعدّد الوسائط في التواتر

أقسام التواتر

۲- الإجماع‏

الشروط المساعدة على‏ كشف الإجماع

مقدار دلالة الإجماع

الإجماع البسيط والمركَّب

۳- الشُهرة

القسم الثاني ‏وسائل الإثبات التعبّدي‏

المرحلة الاولى ‏في إثبات أصل حجّية الأخبار

۱- [دلالة الكتاب على حجّية الخبر]

۲- [دلالة السنّة على حجّية الخبر]

۳- [دلالة العقل على حجّية الخبر]

المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجّية الأخبار

حجّية الخبر مع الواسطة

قاعدة التسامح في أدلّة السنن

حجّية الظهور

أقسام الدلالة

دليل حجّية الظهور

تشخيص موضوع الحجّية

[الشكّ في القرينة المتّصلة]

الظهور الذاتيّ والظهور الموضوعي

الظهور الموضوعيّ في عصر النصّ

التفصيلات في الحجّية

الخلط بين الظهور والحجّية

الظهور الحالي

الظهور التضمّني

الدليل العقلي

[تمهيد]

۱- إثبات القضايا العقليّة

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

شرطية القدرة ومحلّها

حالات ارتفاع القدرة

الجامع بين المقدور وغيره

شرطية القدرة بالمعنى‏ الأعمّ‏

[أحكام التزاحم]

ما هو الضدّ؟

إطلاق الواجب لحالة المزاحمة

التقييد بعدم المانع الشرعي

قاعدة إمكانِ الوجوبِ المشروط

المسؤولية تجاه القيود والمقدِّمات‏

القيود المتأخِّرة زماناً عن المقيّد

زمان الوجوب والواجب‏

المسؤولية عن المقدّمات قبل الوقت‏

أخذ القطع بالحكم في موضوعِ الحكم‏

أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه

أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدِّه أو مثله

الواجب التوصّليّ والتعبّدي‏

التخيير في الواجب‏

الوجوب الغيري لمقدّمات الوَاجب‏

تعريف الواجب الغيري

خصائص الوجوب الغيري

مقدمات غير الواجب

الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري

شمول الوجوب الغيري

تحقيق حال الملازمة

حدود الواجب الغيري

مشاكل تطبيقية

دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء

دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلًا

دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلًا

امتناع اجتماع الأمرِ والنهي‏

[اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد]

[اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلّق]

[اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعليّة]

[اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسيّة]

[ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي]

اقتضاء وجوب الشي‏ء لحرمة ضدّه‏

اقتضاء الحرمة للبطلان‏

اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة

اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة

الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع‏

الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع

الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع

۲- حجّيّة الدليل العقلي‏

الجزء الثاني

الاصول العمليّة

التمهيد

خصائص الاصول العملية

الاصول العملية الشرعية والعقلية

الاصول التنزيلية والمحرزة

مورد جريان الاصول العملية

الوظيفة العمليّة في حالة الشكّ‏

الوظيفة في حالة الشكّ البَدويّ

الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ‏

۱- مسلك قبح العقاب بلا بيان

۲- مسلك حقّ الطاعة

الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ‏

۱- أدلّة البراءة الشرعية

أدلّة البراءة من الكتاب

أدلّة البراءة من السنّة

۲- الاعتراضات العامّة

۳- تحديد مفاد البراءة

استحباب الاحتياط

الوظيفةفي حالة العلم الإجمالي‏

۱- قاعدة منجِّزيّة العلم الإجمالي‏

۱- منجِّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمِّنة الشرعية

القاعدة العمليّة الأوّليّة في حالة الشكّ‏

تخريجات وجوب الموافقة القطعية

۲- جريان الاصول في جميع الأطراف، وعدمه

۳- جريان الاصول في بعض الأطراف، وعدمه

جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض

۲- أركان منجّزيّة العلم الإجمالي‏

۱- [وجود العلم بالجامع]

۲- [وقوف العلم على الجامع]

۳- [شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف]

۴- [إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة]

۳- تطبيقات منجّزيّة العلم الإجمالي‏

۱- زوال العلم بالجامع

۲- الاضطرار إلى بعض الأطراف

۳- انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي

۴- الانحلال الحكمي بالأمارات والاصول

۵- اشتراك علمين إجماليّين في طرف

۶- حكم ملاقي أحد الأطراف

۷- الشبهة غير المحصورة

۸- إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور

۹- العلم الإجمالي بالتدريجيّات

۱۰- الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي

تلخيص للقواعد الثلاث

الوظيفة عند الشكّ في ‏الوجوب والحرمة معاً

۱- الشكّ البدويّ في الوجوب والحرمة

۲- دوران الأمر بين المحذورين

الوظيفةعند الشكّ في الأقلّ والأكثر

التقسيم الرئيسيّ للأقلّ والأكثر

۱- الدوران بين الأقلِّ والأكثر في الأجزاء

البرهان الأول: [دعوى وجود العلم الإجمالي‏]

البرهان الثاني: [دعوى كون الشكّ في المحصّل‏]

البرهان الثالث: [دعوى كون الشكّ في سقوط الأقلّ‏]

البرهان الرابع: [العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع‏]

البرهان الخامس: [دعوى دوران الأمر بين عامّين من وجه‏]

البرهان السادس: [لعلم الإجمالي الناشئ من مانعيّة الزيادة]

۲- الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

۳- دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي‏

۴- دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي‏

ملاحظات عامّة حول الأقلِّ والأكثر

۱- دور الاستصحاب في هذا الدوران

۲- الدوران بين الجزئية والمانعية

۳- الأقلّ والأكثر في المحرّمات

۴- الشبهة الموضوعية للأقلِّ والأكثر

۵- الشكّ في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط

أ- الشكّ في الإطلاق لحالة النسيان

ب- الشكّ في الإطلاق لحالة التعذّر

الاستصحاب‏

أدلّة الاستصحاب‏

[رواية النوم المبطل للوضوء]

[رواية دم الرعاف:]

[رواية الشكّ في الركعات]

[رواية إعارة الثوب للذمّي]

الاستصحاب أصل أو أمَارة؟

كيفية الاستدلال بالاستصحاب

أركان الاستصحاب‏

أ- اليقين بالحدوث

ب- الشكّ في البقاء

[صياغة اخرى للركن الثاني]

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني

ج- وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة

أوّلًا: تطبيقه في الشبهات الموضوعية

ثانياً: تطبيقه في الشبهات الحكمية

د- الأثر العملي

مقدار ما يثبت بالاستصحاب‏

عموم جريان الاستصحاب‏

[التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع]

[التفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة]

[كيفيّة جريان استصحاب المجعول]

تطبيقات‏

۱- استصحاب الحكم المعلّق

۲- استصحاب عدم النسخ

۳- استصحاب الكلِّي

۴- الاستصحاب في الموضوعات المركّبة

[جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع]

[ترتّب الحكم على ذوات الأجزاء]

[توفّر الشكّ في البقاء]

شبهة انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين

الخاتمة في تعارض الأدلّة

تمهيد

ما هو التعارض المصطلَح؟

الورود والتعارض

– ۱- قاعدة الجَمع العُرفي‏

۱- النظرية العامّة للجمع العرفي‏

۲- أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرِّ

الحكومة

التقييد

التخصيص

[نظريّة انقلاب النسبة]

۳- أحكام عامّة للجَمع العرفي‏

۴- نتائج الجمع العرفي بالنسبة الى‏ الدليلِ المغلوب‏

۵- تطبيقات للجمع العرفي‏

– ۲- التعارض المستقر على‏ ضوء دليل الحجّية

[حجيّة الدليلين المتعارضين معاً]

[حجيّة أحد الدليلين المتعارضين]

[الحجيّة التخييريّة للدليلين المتعارضين]

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ

[الحالات المختلفة لدليل الحجّية]

[حالة التعارض غير المستوعب]

[نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين]

[مدى تأثير كون دليل الحجّية لبّياً]

– ۳- حكم التعارض على‏ ضوء الأخبار الخاصّة

۱- روايات العرض على‏ الكتاب

۲- روايات العلاج‏

روايات التخيير

روايات الترجيح

[تنبيهات بحث العلاج]

713

عن الملكيّة الخاصّة، فإنّ حقّ الفرد في التملّك ينظر إليه دينيّاً وخُلُقيّاً بوصفه نتيجة لعضويّة الفرد في الجماعة التي أعدّ اللَّه الطبيعة وثرواتها لها وفي خدمتها، فلا يجوز أن تنتقض الملكيّة الخاصّة على أساسها وتصبح عاملًا من عوامل الإضرار بالجماعة وسوء حالها؛ لأنّها بذلك تخرج عن وصفها مظهراً من مظاهر انتفاع الجماعة، وحقّاً للفرد بوصفه عضواً في الجماعة التي اعدّت ثروات الكون لانتفاعها، فمن الطبيعي على هذا الأساس أن تحدّد سيطرة المالك على التصرّف في ماله بعدم استغلالها فيما يضرّ الآخرين ويسي‏ء إلى الجماعة.

وعلى العكس من ذلك حقّ الملكيّة على أساس رأسمالي، فإنّه لا ينظر إليه بوصفه مظهراً من مظاهر انتفاع الجماعة، وإنّما يعبّر رأسماليّاً عن حقّ الفرد في أكبر نصيب ممكن من الحرّية في جميع المجالات، فمن الطبيعي أن لا يحدّد إلّا بحرّية الآخرين، فللفرد أن يستغلّ أمواله كيف يشاء ما لم يسلب الآخرين حرّيتهم الشكليّة[1].

فإذا كنت تملك مثلًا مشروعاً ضخماً فبإمكانك على أساس المفهوم الرأسمالي عن الملكيّة الخاصّة أن تتّبع في مشروعك مختلف الأساليب التي تتيح لك القضاء على المشاريع الصغيرة، والقذف بها خارج نطاق السوق بشكل يؤدّي إلى دمارها وضرر أصحابها؛ لأنّ ذلك لا يتعارض مع حرّيتهم الشكليّة التي تحرص الرأسماليّة على توفيرها للجميع‏[2].

 

 

[1] لتوضيح معنى الحرّية الشكليّة والحرّية الحقيقيّة راجع الصفحة 309 من اقتصادنا الكتاب الأوّل.( المؤلّف قدس سره)

[2] تصرّف المالك في ماله بشكل يؤدّي إلى الإضرار بالآخرين على نوعين:

أحدهما: التصرّف الذي يضرّ شخصاً آخر ضرراً ماليّاً مباشراً بإنقاص شي‏ء من أمواله، كما إذا حفرت في أرض لك حفيرة تؤدّي إلى انهدام دار مجاورة لفرد آخر.

والآخر: التصرّف المضرّ بشكل غير مباشر الذي يؤدّي إلى سوء حال الآخرين دون أن ينقص فعلًا شيئاً من أموالهم، كالأساليب التي يتّبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة، فإنّ هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شيئاً من بضاعته التي يملكها فعلًا، وإنّما قد تضطرّه إلى تصريفها بأرخص الأثمان والانسحاب من الميدان والعجز عن مواصلة العمل.

أمّا النوع الأوّل فهو يندرج في القاعدة الإسلاميّة العامّة( لا ضرر ولا ضرار)، فيمنع المالك وفقاً لهذه القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرّف.

وأمّا النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامّة يرتبط بتحديد مفهوم القاعدة عن الضرر، فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر في المال أو النفس- كما يرى كثير من الفقهاء[ كفاية الاصول: 432، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار للمحقّق العراقي: 129]- فلا يندرج هذا النوع في القاعدة؛ لأنّه ليس إضراراً بهذا المعنى. وإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال كما جاء في كتب اللغة( النهاية لابن الأثير 3: 82) فهو مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر، ويمكن على هذا الأساس إدراج النوع الثاني في هذا المفهوم، والقول بتحديد سلطة المالك على ماله، ومنعه من ممارسة كلا النوعين المتقدّمين من التصرّفات المضرّة؛ لأنّها جميعاً تؤدّي إلى سوء حال الآخرين، ومردّ سوء الحال إلى النقص أيضاً، كما أوضحناه في بحوثنا الاصوليّة ودلّلنا على شمول القاعدة له.( المؤلّف قدس سره). راجع بحوث في علم الاصول 5: 489 والعناوين 1: 308