على الأرباح، كما أنّ من حقّه أن يعترض ويستحصل على ماله أو ما يساويه من العامل.
فاستيلاء المالك على الأرباح في هذا المثال لا يقوم على أساس المخاطرة؛ لأنّ ماله مضمون على أيّ حال، وإنّما خاطر العامل بإقدامه على ضمان المال والتعويض عنه في حالة الخسارة.
وهذا يعني أنّ حقّ صاحب المال في الربح ليس من الناحية النظريّة نتيجة للمخاطرة، ولا تعويضاً عنها، أو مكافأة لصاحب المال على مقاومته لمخاوفه، كما نقرأ عادةً لكتّاب الرأسماليّة التقليديّة الذين يحاولون أن يضفوا على المخاطرة سمات البطولة، ويجعلوا منها سبباً مبرّراً للحصول على كسب في مستوى هذه البطولة.
وهناك عدّة ظواهر في الشريعة تبرهن على موقفها السلبي من المخاطرة، وعدم الاعتراف لها بدور إيجابي في تبرير الكسب.
فالفائدة الربويّة مثلًا قد اعتاد الكثير على تبريرها وتفسيرها بعنصر المخاطرة الذي يشتمل عليه القرض- كما سنتناول ذلك في الملاحظة الآتية- لأنّ إقراض الدائن لماله نوع من المغامرة التي قد تفقده ماله إذا عجز المدين في المستقبل عن الوفاء وتنكّب له الحظّ، فلا يظفر الدائن بشيء، فكان من حقّه أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته بماله لأجل المدين، وهذه المكافأة هي الفائدة.
والإسلام لم يقرّ هذا اللون من التفكير، ولم يجد في المخاطرة المزعومة مبرّراً للفائدة التي يحصل عليها صاحب المال من المدين، ولهذا حرّمها تحريماً حاسماً.