في ذلك، وليس للأوّل حقّ منعه[1].
6- الحيازة بمجرّدها ليست سبباً للتملّك أو الحقّ في المصادر الطبيعيّة من الأرض، والمنجم، وعيون الماء، وهي نوع من الحمى، ولا حمى إلّاللَّه وللرسول[2].
7- الحيوانات النافرة المتمرّدة على الإنسان تملك بالقضاء على مقاومتها واصطيادها. ولو لم يحزها الصائد بيده أو شبكته فلا يجب في تملّك الصيد الاستيلاء الفعلي. فقد قال العلّامة الحلّي في القواعد: «إنّ أسباب ملك الصيد أربعة: إبطال منعته، وإثبات اليد، وإثخانه، والوقوع فيما نصب آلة للصيد، وكلّ من رمى صيداً لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه»[3].
وقال ابن قدامة: «ولو رمى طائراً على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو للرامي دونهم؛ لأنّ ملكه بإزالة امتناعه»[4].
ونفس الشيء صرّح به جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام[5].
8- من حفر بئراً حتّى وصل إلى الماء كان أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه
[1] راجع الملحق رقم 11
[2] انظر السنن الكبرى 6: 146- 147، والنهاية في غريب الحديث والأثر 1: 447، مادّة( حمى)
[3] قواعد الأحكام 3: 315
[4] المغني 11: 30
[5] شرائع الإسلام 3: 203