معالم الحياة باقية فيها، سواء كان المحيي يمارس الانتفاع بالأرض فعلًا أم لا.
وأمّا الحقّ الذي يكسبه الفرد نتيجة لزراعته أرضاً حيّة بطبيعتها فهو لا يعدو أن يكون حقّ الأولويّة بالأرض ما دام يمارس انتفاعه بها، فإذا كفّ عن ذلك كان لأيّ فرد آخر أن يستفيد من الفرصة الممنوحة طبيعيّاً للأرض ويقوم بدور الأوّل.
3- إذا حفر الفرد أرضاً لاكتشاف منجم فوصل إليه كان لآخر أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه، وذلك بأن يحفر في موضع آخر- مثلًا- ويصل إلى ما يريد من الموادّ المعدنيّة، كما نصّ على هذا العلّامة في القواعد قائلًا:
«ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية اخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه»[1].
4- يقول الشهيد الثاني في المسالك عن الأرض التي أحياها الفرد ثمّ خربت: «… ولأنّ هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ من ماء دجلة ثمّ ردّه إليها. ولأنّ العلّة في تملّك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالت العلّة زال المعلول وهو الملك»[2].
ومعنى هذا: أنّ الأرض إذا أحياها الفرد تصبح حقّاً له، ويبقى حقّه فيها ما دام إحياؤها متجسّداً فيها، فإذا زال الإحياء سقط الحقّ.
5- وعلى هذا الضوء إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم، أو عين ماء فوصل إليها، ثمّ أهمل اكتشافه حتّى طمّت الحفرة، أو التحمت الأرض بسبب طبيعي، فجاء شخص آخر فبدأ العمل من جديد حتّى اكتشف المنجم كان له الحق
[1] قواعد الأحكام 2: 272
[2] مسالك الأفهام 12: 400