[4] بقيّة الثروات الطبيعيّة
وأمّا الثروات الطبيعيّة الاخرى فتعتبر من المباحات العامّة.
والمباحات العامّة: هي الثروات التي يباح للأفراد الانتفاع بها، وتملّك رقبتها، فالإباحة في المباحات العامّة إباحة تملّك لا مجرّد إباحة انتفاع.
وقد أقام الإسلام الملكيّة الخاصّة للمباحات العامّة على أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب، والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في أعماق البحار مثلًا، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائيّة الكامنة في قوّة انحدار الشلّالات هو بتحويل هذه القوّة إلى سيّال كهربائي. وهكذا تُملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلّبه حيازتها.
ولا تملك هذه الثروات ملكيّة خاصّة بدون العمل، فلا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكاً له ما لم ينفق عملًا إيجابيّاً في حيازتها، فقد جاء في التذكرة للعلّامة الحلّي هذا النصّ: «لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان قال الشيخ: لا يملكه، كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه، أو فرخ طائر في بستانه، أو توحّل ضبي في أرضه، أو وقعت سمكة في سفينته لم يملكه بذلك، بل بالأخذ والحيازة»[1]. وجاء في كتاب القواعد للعلّامة في أحكام الصيد: أنّ الصيد لا يتملّك بتوحّله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره،
[1] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 406