الطبيعيّة التي من شأن العمل فيها أن يمنح العامل حقّاً أو لوناً من الاختصاص بها، وهي الموات في العرف الفقهي. فلا يجوز إقطاع المرافق الطبيعيّة التي لا يتولّد فيها عن العمل أيّ حقّ أو اختصاص، كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، ممثّلًا لهذا النوع من المرافق بالمواضع الواسعة في الطرقات[1]، فإنّ المنع عن إقطاع هذا النوع من المرافق وتحديد الإقطاع بالموات خاصّة يدلّ بكلّ وضوح على الحقيقة التي تبيّنّاها، ويثبت أنّ وظيفة الإقطاع من الناحية التشريعيّة ليست إلّاإعطاء حقّ العمل في مصدر طبيعي معيّن لغرض خاصّ بوصفه اسلوباً من أساليب تقسيم العمل على المصادر الطبيعيّة التي هي بحاجة إلى إحياء وعمل، وأمّا حقّ الفرد في نفس المصدر الطبيعي فيقوم على أساس العمل لا الإقطاع.
فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق التي ليست بحاجة إلى إحياء وعمل، ولا يؤدّي فيها العمل إلى حقّ خاصّ للعامل فلا يجوز الإقطاع؛ لأنّ الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي؛ لأنّها ليست بحاجة إلى عمل، ولا أثر للعمل فيها حتّى يمنح حقّ العمل فيها لفرد من الأفراد، بل يعود الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق مظهراً من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلالها، وهذا لا يتّفق مع المفهوم الإسلامي للإقطاع ووظيفته الأصيلة، ولهذا منعت منه الشريعة، وحدّدت الإقطاع الجائز بذلك النوع من المصادر الطبيعيّة التي هي بحاجة إلى عمل.
الإقطاع في الأرض الخراجيّة:
بقي شيء آخر قد يطلق عليه اسم (الإقطاع) في العرف الفقهي، وليس هو
[1] انظر المبسوط 3: 276