ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف أنّ جميع مصادر الثروة الطبيعيّة الخام[1] في الإسلام لا يجوز للفرد العمل فيها وإحياؤها ما لم يسمح الإمام أو الدولة بذلك، سماحاً خاصّاً أو عامّاً[2]، كما سيأتي في فصل مقبل عند دراسة مبدأ تدخّل الدولة الذي يتيح لها الإشراف على الإنتاج، وتوزيع العمل والفُرص بشكل سليم. فمن الطبيعي للإمام على أساس هذا المبدأ أن يقوم باستثمار تلك المصادر بممارسة ذلك مباشرة، أو بإيجاد مشاريع جماعيّة، أو بمنح فُرص استثمارها للأفراد، تبعاً للشروط الموضوعيّة والإمكانات الإنتاجيّة التي تتوفّر في المجتمع من ناحية، ومتطلّبات العدالة الاجتماعيّة من وجهة نظر الإسلام من ناحية اخرى.
فبالنسبة إلى معدن خام- مثلًا- كالذهب قد يرى من الأفضل أن تمارس الدولة استخراجه، وإعداد الكمّيات المستخرجة في خدمة الناس. وقد يجد الإمام ذلك غير ممكن عمليّاً؛ لعدم توفّر إمكانات الإنتاج المادّية لاستخراج الكمّيات الضخمة من قبل الدولة ابتداءً، فيرجّح إنتاج الاسلوب الآخر بالسماح للأفراد أو الجماعات بإحياء منجم الذهب واستخراجه؛ لتفاهة الكمّيات التي يمكن استخراجها. وهكذا يقرّر الإمام اسلوب استثمار الخام من المصادر
[1] أي الموات التي لم تستثمر بعد.( المؤلّف قدس سره)
[2] انظر جواهر الكلام 16: 133- 134، و 38: 11