آخر. ففي الرأي السائد فقهيّاً: يمنح الفرد حقّ تملّك المعدن في تلك الحدود إذا كان المعدن باطناً مستتراً، وفي الاتّجاه الفقهي المعاكس: يعطى الفرد حقّ تملّك ما يستخرجه من المادّة المعدنيّة فحسب، ويعتبر أولى بالاستفادة من المعدن، واستخدام حفرته في هذا السبيل من أيّ شخص آخر.
هل تملك المعادن تبعاً للأرض؟
كنّا نريد بالمعادن حتّى الآن: المناجم التي توجد في أرض حرّة لا يختصّ بها أحد من الأفراد. وقد أسفر البحث عن النتيجة التي استخلصناها قبل لحظة.
ويجب أن نلاحظ الآن أنّ هذه النتيجة هل تستوعب المناجم التي توجد في أرض يختصّ بها فرد معيّن، أو أنّ هذه المناجم تصبح ملكاً لذلك الفرد باعتبار وجودها في أرضه؟
والحقيقة أ نّا لا نجد مانعاً من تطبيق النتيجة التي أسفر عنها البحث على هذه المناجم ما لم يوجد إجماع تعبّدي؛ لأنّ وجودها في أرض فرد معيّن ليس سبباً كافياً من الناحية الفقهيّة لتملّك ذلك الفرد لها؛ لأنّنا عرفنا في بحث سابق أنّ اختصاص الفرد بالأرض لا ينشأ إلّامن أحد سببين، وهما: الإحياء، ودخول الأرض في دار الإسلام بإسلام أهلها عليها طوعاً، فالإحياء ينتج حقّاً للمحيي في الأرض التي أحياها، وإسلام الشخص على أرضه طوعاً يجعل الأرض ملكاً له.
وكلّ من هذين السببين لا يمتدّ أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض، وإنّما يقتصر أثره على الأرض نفسها، وفقاً للدليل الشرعي الوارد بشأن كلٍّ منهما.
فالدليل الشرعي بالنسبة إلى الإحياء هو النصّ التشريعي القائل: «إنّ من أحيا أرضاً فهي له وهو أحقّ بها وعليه طسقها». ومن الواضح أنّ هذا النصّ يمنح