أحدهما: جهد التفتيش والحفر، للوصول إلى طبقاتها في أغوار الأرض.
والآخر: الجهد الذي يبذل على نفس المادّة لتطويرها وإبراز خصائصها المعدنيّة، وذلك كمعادن الذهب والحديد. ولنطلق على هذه الفئة من المعادن اسم (المعادن الباطنة المستترة).
وهذه المعادن الباطنة المستترة تتقاذفها عدّة نظريّات في الفقه الإسلامي، فهناك من يرى أ نّها ملك الدولة، أو الإمام باعتبار المنصب لا الشخص، كالكليني[1] والقمّي[2] والمفيد[3] والديلمي[4] والقاضي[5]، وغيرهم إيماناً منهم بأنّ المعادن من الأنفال، والأنفال ملك الدولة. وهناك من يرى أ نّها من المشتركات العامّة التي يملكها الناس جميعاً ملكيّة عامّة، كما نقل عن الإمام الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة.
وقد ذكر الماوردي الفقيه الشافعي: أ نّه أحد القولين في المسألة، إذ كتب يقول: وأمّا المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكنّاً فيما لا يوصل إليه إلّا بالعمل، كمعادن الذهب والفضّة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج، وفي جواز إقطاعها قولان: أحدهما: لا يجوز كالمعادن الظاهرة، وكلّ الناس فيها شرع[6].
[1] الاصول من الكافي 1: 538
[2] تفسير القمّي 1: 254
[3] المقنعة: 278
[4] المراسم: 140
[5] المهذّب 2: 34
[6] الأحكام السلطانيّة 1: 236 و 2: 197