الأقرب اشتراك المسلمين فيها، فحينئذٍ لا تملك بالإحياء، ولا يختصّ بها المحجّر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختصّ المقطع بها، والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان اقرع مع تعذّر الجمع، ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج»[1].
وقد نصّت على مبدأ الملكيّة العامّة وعدم السماح بالملكيّة الخاصّة للمعادن الظاهرة كثير من المصادر الفقهيّة، كالمبسوط[2]، والمهذّب[3]، والسرائر[4]، والتحرير[5]، والدروس[6]، واللمعة[7]، والروضة[8].
وجاء في جامع الشرائع والإيضاح: «أ نّه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع»[9].
وفي المبسوط والسرائر والشرائع والإرشاد واللمعة ما يؤكّد هذا المنع، إذ جاء في هذه المصادر: أنّ من سبق أخذ قدر حاجته[10].
[1] قواعد الأحكام 2: 271
[2] المبسوط 3: 274
[3] المهذّب 2: 33
[4] السرائر 2: 383
[5] تحرير الأحكام الشرعيّة 2: 131
[6] الدروس الشرعيّة 3: 67
[7] اللمعة الدمشقيّة: 243
[8] الروضة البهيّة 4: 65
[9] الجامع للشرائع: 375، وإيضاح الفوائد 2: 237
[10] انظر المبسوط 3: 275، والسرائر 2: 383، وشرائع الإسلام 3: 222، وإرشاد الأذهان 1: 349، واللمعة الدمشقيّة: 243