موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 548
فالمبدأ في الأرض هو ملكيّة الدولة، وإلى جانب هذا المبدأ يوجد حقّ الإحياء، وهو الحقّ الذي يجعل المحيي أو من انتقلت إليه الأرض من المحيي أولى بالأرض من غيره، وهذا الحقّ يكسبه الفرد إذا مارس الإحياء في حالة عدم منع الإمام منه، سواء كان مسلماً أو كافراً، ويكون حقّاً خاصّاً، غير أ نّه إذا كان كافراً واحتلّ المسلمون أرضه عنوة في حرب جهاديّة تحوّل هذا الحقّ الخاصّ إلى حقّ عامّ وأصبح قائماً بالامّة الإسلاميّة ككلّ.
وإذا لوحظ أنّ الأرض الخراجيّة لا يجوز للإمام إخراجها عن كونها خراجيّة ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القول بأنّ هذا الحقّ العامّ وإن كان لا يقطع صلة الدولة برقبة الأرض وملكيّتها لها ولكنّه يحوّل الأرض من الأموال الخاصّة للدولة إلى الأموال العامّة لها، التي لا بدّ أن تستثمرها في المصالح المقرّرة لها مع الاحتفاظ بها، وهذا ما يؤكّده التعبير عن الأرض الخراجيّة بأ نّها موقوفة[1]؛ ولأجل ذلك سوف نعبّر بالملكيّة العامّة عن كلّ حالة من هذا القبيل تمييزاً لها عن حالات ملكيّة الدولة البحتة، وهي حالات كون الرقبة ملكاً للدولة مع عدم وجود حقّ عامّ من هذا النوع.
[1] تهذيب الأحكام 4: 130، ذيل الحديث 366