(الزكاة). فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها، ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للَّهولمن عمرها»[1].
وفي صحيح الكابلي[2] جاء النصّ عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «بأنّ من أحيا أرضاً ميتة من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام»[3].
ففي ضوء هذه النصوص نعرف أنّ حقّ الفرد في الأرض- الذي يخوّله منع غيره من استثمارها- يزول بخراب الأرض وإهماله لها، وامتناعه عن عمارتها، فلا يجوز له بعد إهمال الأرض على هذا الشكل أن يمنع غيره من السيطرة عليها واستثمارها ما دام مهملًا لها.
ولا فرق في ذلك بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره ممّن حصل
[1] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 2 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل
[2] المصدر السابق: الحديث 2
[3] ولا يمكن أن يعارض صحيحا الكابلي ومعاوية بن وهب برواية الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام:« أ نّه سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»[ وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3].
وذلك لأنّ الجواب في رواية الحلبي لم يفرض فيه إلّامجرّد كون الأرض خربة قد زال عمرانها، هذا العنوان أعمّ من كون الخراب مستنداً إلى إهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام بحقّها. وحيث إنّ صحيحة معاوية بن وهب اخذ في موضوعها أنّ صاحب الأرض السابق ترك الأرض وأخربها فهي أخصّ مطلقاً من رواية الحلبي. ومقتضى التخصيص: أنّ علاقة صاحب الأرض بأرضه تزول بخراب الأرض وامتناعه عن إحيائها.( المؤلّف قدس سره)