والأنفال: كلّ أرض باد أهلها» … إلى آخره[1].
وكذلك أيضاً الأراضي المستجدّة في دار الإسلام، كما إذا ظهرت جزيرة في البحر أو النهر- مثلًا- فإنّها تندرج في نطاق ملكيّة الدولة، تطبيقاً للقاعدة الفقهيّة القائلة: إنّ كلّ أرض لا ربّ لها هي للإمام[2].
وذكر الخرشي في شرحه على مختصر الخليل: أنّ الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحد كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها فحكمها أ نّها للإمام اتّفاقاً، قال البعض: يريد أهل المذهب ما انجلى منها أهلها الكفّار، وأمّا المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم[3].
الحدّ من السلطة الخاصّة على الأرض:
يمكننا أن نستخلص من التفصيلات السابقة: أنّ اختصاص الفرد بالأرض والحقّ الشخصي فيها ينشأ من أحد أسباب ثلاثة:
1- إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة.
2- إسلام أهل البلاد واستجابتهم للدعوة طوعاً.
3- دخول الأرض في دار الإسلام بعقد صلح ينصّ على منح الأرض للمصالحين.
ويختلف السبب الأوّل عن الأخيرين في نوع العلاقة الخاصّة التي تنجم عنه. فالسبب الأوّل وهو إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة لا يدرج الأرض
[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4
[2] انظر جواهر الكلام 16: 116
[3] الخُرَشي على مختصر سيدي خليل 2: 208، زكاة المعدن