وأمّا موات أرض الصلح فالقاعدة فيها هي ملكيّة الدولة، كموات الأراضي المفتوحة، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة، وكذلك أيضاً الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العامرة طبيعيّاً ما لم يكن قد أدرجها النبيّ صلى الله عليه و آله في عقد الصلح، فتطبّق عليها حينئذٍ مقتضيات العقد[1].
4- أراضي اخرى للدولة
وتوجد أنواع اخرى من الأرض تخضع لمبدأ ملكيّة الدولة، كالأراضي التي سلّمها أهلها للدولة الإسلاميّة دون هجوم من المسلمين تسليماً ابتدائيّاً، فإنّ هذه الأراضي من الأنفال التي تختصّ بها الدولة أو النبيّ صلى الله عليه و آله والإمام بتعبير آخر[2]، كما قرّره القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[3].
وقد نصّ الماوردي على أنّ هذه الأراضي التي يتمّ انجلاء الكفّار عنها خوفاً تصير بالاستيلاء عليها وقفاً[4]، وهذا يعني دخولها في نطاق الملكيّة العامّة.
ومن أراضي الدولة أيضاً: الأرض التي باد أهلها وانقرضوا، كما جاء في حديث حمّاد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «إنّ للإمام الأنفال،
[1] انظر جواهر الكلام 21: 171
[2] المصدر السابق 16: 116
[3] سورة الحشر: 6
[4] الأحكام السلطانيّة 2: 137