ما لا يدلّ على هذا القول؛ لأنّه مسوق لبيان أماريّة اليد، وجعل الحيازة أمارة ظاهريّة على الملكيّة لا سبباً لها. ومنها ما كان وارداً في موارد خاصّة كقوله «لليد ما أخذت وللعين ما رأت»[1] الوارد في الصيد.
وثانياً: إنّ أخبار الحيازة لو سُلّمت مختصّة بالمباحات الأوّليّة ممّا لا يكون مملوكاً شرعاً لجهة أو فرد فلا تشمل المقام؛ إذ المفروض أنّ الغابة ملك الامّة أو الإمام.
وانطلاقاً من هذا يجب أن يطبّق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها نفس الأحكام التي تطبّق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالإحياء والجهد البشري[2].
2- الأرض المسلمة بالدعوة
الأراضي المسلمة بالدعوة هي كلّ أرض دخل أهلها في الإسلام، واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركة مسلّحة ضدّها[3]، كأرض المدينة المنوّرة، وأندونيسيا، وعدّة نقاط متفرّقة في العالم الإسلامي.
وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة- كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح- إلى: أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعاً، وأرض عامرة طبيعيّاً كالغابات، وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهي ميتة.
[1] وسائل الشيعة 23: 391، الباب 38 من أبواب الصيد، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير
[2] راجع الملحق رقم 6
[3] انظر جواهر الكلام 21: 175