يقرّر أنّ: «كلّ أرض لا ربّ لها هي للإمام»[1]. فإنّ هذا النصّ يعطي للإمام ملكيّة كلّ أرض ليس لها صاحب، والغابات وأمثالها من هذا القبيل؛ لأنّ الأرض لا يكون لها صاحب إلّابسبب الإحياء، والغابات حيّة طبيعيّاً دون تدخّل إنسان معيّن في ذلك، فهي لا صاحب لها في الشريعة، بل تندرج في نطاق الأراضي التي لا ربّ لها، وتخضع بالتالي لمبدأ ملكيّة الدولة.
وقد يلاحظ على هذا الرأي: أنّ تطبيق مبدأ ملكيّة الدولة (الإمام) على الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها إنّما يصحّ في الغابات التي دخلت دار الإسلام بدون حرب؛ لأنّها لا ربّ لها. وأمّا الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفّار فهي ملك عامّ للمسلمين؛ لأنّها تندرج في النصوص التشريعيّة التي أعطت المسلمين ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة. وإذا دخلت الغابات في نطاق الملكيّة العامّة بموجب هذه النصوص أصبحت أرضاً لها صاحب، وصاحبها هو مجموع الامّة، ولا يوجد مبرّر بعد ذلك لإدراجها ضمن الأراضي التي لا ربّ لها لكي يستوعبها النصّ القائل: «كلّ أرض لا ربّ لها للإمام».
وبتعبير آخر: أنّ نصوص الأراضي الخراجيّة بإطلاقها حاكمة[2] على نصوص الأرض التي لا ربّ لها، وهذه الحكومة تتوقّف على أن يكون موضوع نصوص
[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4، 20، 28
[2] « الحكومة» مصطلح اصوليّ يقصد به حكومة أحد الدليلين وتقديمه على الدليل الآخر كما في« لا ربا بين الوالد وولده» الحاكم على دليل حرمة الربا. ونكتة التقديم هي: أنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر في أنّ المتكلِّم قد أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة. راجع دروس في علم الاصول 2: 537.( لجنة التحقيق)