قيام ملكيّة خاصّة لرقبة الأرض.
ثانياً: أنّ هذا الحقّ حقّ الأولويّة من الآخرين، بمعنى أنّ المحيي أولى بالأرض التي أحياها ممّن لم يحيها، ولا يعني ذلك أ نّه أولى بها من الإمام نفسه المالك الشرعي للأرض، فهو حقّ نسبي يتمتّع به المحيي أمام الآخرين لا أمام المالك نفسه، ولهذا كان من حقّ الإمام أن ينتزعها منه وفقاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، كما تشير إلى ذلك رواية الكابلي[1].
ثالثاً: قد يقال: إنّ هذا الحقّ يختلف عن الملكيّة موضوعاً، فإنّ الملكيّة الخاصّة لرقبة الأرض موضوعها الأرض نفسها، وأمّا هذا الحقّ فهو حقّ الإحياء[2]، وبهذه المناسبة يكون حقّاً في حياة الأرض التي أوجدها المحيي فيها لا في الأرض نفسها، ويترتّب على ذلك أنّ هذه الحياة إذا زالت وعادت الأرض ميتة سقط هذا الحقّ بصورة طبيعيّة؛ إذ ينتفي موضوعه، وأمّا الملكيّة المتعلّقة برقبة الأرض فيحتاج سقوطها إلى دليل؛ لأنّ موضوعها لا يزال ثابتاً.
ج- الأرض العامرة طبيعيّاً حال الفتح:
يرى كثير من الفقهاء أنّ الأراضي العامرة طبيعيّاً- بما فيها الأراضي العامرة طبيعيّاً حال الفتح- كالغابات وأمثالها تشترك مع الأراضي الموات التي مرّ الحديث عنها قبل لحظة في الشكل التشريعي للملكيّة، فهم يرون أ نّها ملك للإمام[3]، ويستندون في ذلك إلى النصّ التشريعي المأثور عن الأئمة عليهم السلام الذي
[1] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2
[2] انظر المبسوط 3: 29، وجواهر الكلام 38: 10
[3] انظر جواهر الكلام 38: 19