البخاري عن عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ بها»[1].
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الملكيّة العامّة للأرض في الشريعة لا تنسجم مع الحقّ الخاصّ للفرد، فلا يحصل الفرد على حقّ خاصّ في أرض الملكيّة العامّة مهما قدّم لها من خدمات أو جدّد عمرانها بعد الخراب، بينما نجد ملكيّة الدولة للأرض تنسجم مع اكتساب الأفراد حقّاً خاصّاً فيها.
والمصدر الأساسي للحقوق الخاصّة في أراضي الدولة هو الإحياء والتعمير، فممارسة هذا العمل أو البدء بالعمليّات التمهيديّة له يمنح الممارس حقّاً خاصّاً في الأرض، وبدون ذلك لا تعترف الشريعة بالحقّ الخاصّ إطلاقاً بوصفه عمليّة مستقلّة منفصلة عن الإحياء [و] لا تكون سبباً لاكتساب حقّ خاصّ في الأرض[2]. وقد جاء في الرواية عن عمر بن الخطّاب أ نّه قال: ليس لأحد أن يتحجّر[3].
والسؤال المهمّ فقهيّاً بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه الفرد من عمليّة الإحياء: فما هو هذا الحقّ الذي يحصل عليه الفرد نتيجةً لعمله في الأرض الميتة وإحيائها؟
هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نجيب عليه في ضوء مجموع النصوص التي تناولت عمليّة الإحياء، وشرحت أحكامها الشرعيّة.
وجواب الكثير من الفقهاء على هذا السؤال: أنّ مردّ الحقّ الذي يستمدّه
[1] صحيح البخاري 3: 140، باب من أحيا أرضاً مواتاً
[2] راجع الملحق رقم 3
[3] الام 4: 46