وهذا الفارق بين الملكيّتين يقرّب هذين المصطلحين الفقهيّين نحو مصطلحَي الأموال الخاصّة للدولة والأموال العامّة لها في لغة القانون الحديث[1]، فما نطلق عليه اسم ملكيّة الدولة يوازي من هذه الناحية ما يعبّر عنه قانونيّاً بالأموال الخاصّة للدولة، بينما يناظر الملكيّة العامّة للُامّة ما يطلق عليه القانون اسم الأموال العامّة للدولة، غير أنّ مصطلح الملكيّة العامّة للُامّة يتميّز عن مصطلح الأموال العامّة للدولة بأ نّه يستبطن النصّ على أنّ الأموال العامّة التي يشملها هي ملك الامّة، ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين، بينما ينسجم التعبير القانوني بالأموال العامّة للدولة مع هذا كما ينسجم مع كونها ملكاً للدولة نفسها.
دور الإحياء في الأراضي الميّتة:
وكما تختلف الأرض الميتة والأرض العامرة في شكل الملكيّة كذلك تختلفان أيضاً من ناحية الحقوق التي يسمح للأفراد باكتسابها في الأرض.
فالشريعة لا تمنح الفرد حقّاً خاصّاً في رقبة الأرض العامرة حال الفتح ولو جدّد عمرانها بعد خراب، كما مرّ بنا سابقاً.
وأمّا الأرض الميتة عند الفتح فقد سمحت الشريعة للأفراد بممارسة إحيائها وإعمارها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها. وفي الروايات ما يقرّر هذه الحقيقه، إذ جاء عن أهل البيت عليهم السلام: أنّ «من أحيا أرضاً فهي له وهو أحقّ بها»[2]. وورد في صحيح
[1] راجع معجم الاقتصاد: 341- 342، مادّة:( أموال عامّة)، والملكيّة في النظام الاشتراكي: 388
[2] عوالي اللآلئ 3: 259، مع اختلاف