من ثمار تلك الملكيّة ما لم يصبح ذلك مصلحة وحاجة لمجموع الامّة، كما إذا توقّف حفظ التوازن الاجتماعي على الاستفادة من الملكيّة العامّة في هذا السبيل.
وكذلك لا يسمح بالصرف من ريع الملكيّة العامّة للُامّة على النواحي التي يعتبر وليّ الأمر مسؤولًا عنها من حياة المواطنين الذين في المجتمع الإسلامي. وأمّا أملاك الدولة فهي كما يمكن أن تستثمر في مجال المصالح العامّة لمجموع الامّة كذلك يمكن استثمارها لمصلحة معيّنة مشروعة[1]، كإيجاد رؤوس أموال منها لمن هو بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع الإسلامي، أو أيّ مصلحة اخرى من المصالح التي يعتبر وليّ الأمر مسؤولًا عنها.
ثانياً: أنّ الملكيّة العامّة لا تسمح بظهور حقّ خاصّ للفرد، فقد رأينا فيما سبق أنّ الأرض المفتوحة عنوة والتي تعود ملكيّتها للُامّة لا يكسب الفرد فيها حقّاً خاصّاً ولو مارس عليها عمليّة الإحياء، خلافاً لملك الدولة، فإنّ الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقّاً خاصّاً على أساس العمل بالقدر الذي تأذن به الدولة، فمن يحيي أرضاً ميتة للدولة بإذن من الإمام يكتسب حقّاً خاصّاً فيها وإن لم يملك رقبتها، وإنّما هو حقّ يجعله أولى من الآخرين بها مع بقاء رقبتها ملكاً للدولة على ما يأتي.
ثالثاً: أنّ ما يدخل في نطاق الملكيّة العامّة للُامّة لا يجوز لوليّ الأمر بوصفه وليّاً للأمر نقل ملكيّته إلى الأفراد ببيع أو هبة ونحو ذلك، خلافاً لما يدخل في نطاق ملكيّة الدولة فإنّه يجوز فيه ذلك وفقاً لما يقدّره الإمام من المصلحة العامّة[2].
[1] وسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث الأوّل
[2] جواهر الكلام 38: 17، 54، 61