حقّه»[1]. وقد علّق الشافعي على ذلك قائلًا: «وفي هذا دلالة على أنّ ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أ نّه لا مالك له، فعلى السلطان إقطاعه ممّن سأله من المسلمين»[2].
فالأرضان- العامرة والموات من أراضي الفتح- طبّق عليهما شكلان تشريعيّان من أشكال الملكيّة، وهما: الملكيّة العامّة للأرض العامرة، وملكيّة الدولة للموات.
نتيجة اختلاف شكلَي الملكيّة:
وهاتان الملكيّتان- الملكيّة العامّة للُامّة، وملكيّة الدولة- وإن اتّفقتا في المغزى الاجتماعي إلّاأ نّهما يعتبران شكلين تشريعيّين مختلفين؛ لأنّ المالك في أحد الشكلين هو الامّة، والمالك في الشكل الآخر هو المنصب الذي يباشر حكم تلك الامّة من قبل اللَّه. وينعكس الفرق بين الشكلين في الامور التالية:
أوّلًا: طريقة استثمار كلّ من الملكيّتين والدور الذي تؤدّيه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي، فالأراضي والثروات التي تُملك ملكيّةً عامّة لمجموع الامّة يجب على وليّ الأمر استثمارها للمساهمة في إشباع حاجات مجموع الامّة وتحقيق مصالحها العامّة التي ترتبط بها ككلّ، نحو إنشاء المستشفيات وتوفير العلاج، وتهيئة مستلزمات التعليم، وغير ذلك من المؤسّسات الاجتماعيّة العامّة التي تخدم مجموع الامّة.
ولا يجوز استخدام الملكيّة العامّة لمصلحة جزء معيّن من الامّة ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة المجموع، فلا يسمح بإيجاد رؤوس أموال- مثلًا- لبعض الفقراء
[1] الامّ 4: 50
[2] الامّ 4: 50