ويدلّ على ذلك أيضاً: ما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد، عن ابن طاووس، عن أبيه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «عادي الأرض للَّهولرسوله، ثمّ هي لكم»[1].
فقد حكم هذا النصّ بملكيّة الرسول لعادي الأرض، والجملة الأخيرة: «ثمّ هي لكم» تقرّر حقّ الإحياء الذي سنشير إليه فيما بعد.
وقد جاء في كتاب الأموال: أنّ عادي الأرض هي كلّ أرض كان لها ساكن في آباد الدهر فلم يبقَ منها أنيس، فصار حكمها إلى الإمام. وكذلك كلّ أرض موات لم يحيها أحد، ولم يملكها مسلم ولا معاهد[2].
وفي كتاب الأموال أيضاً، عن ابن عباس: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لما قدم المدينة جعلوا له كلّ أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء[3]. وهذا النصّ لا يؤكّد مبدأ ملكيّة الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء فحسب، بل يؤكّد أيضاً تطبيق هذا المبدأ في عصر النبوّة.
وجاء في مصادر اخرى ما يؤكّد ممارسة النبيّ السيطرة الفعليّة على الأراضي الموات، الأمر الذي يعتبر تطبيقاً عمليّاً لمبدأ ملكيّة الدولة لها، فقد ورد في كتاب الإمام الشافعي أ نّه: لمّا قدم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المدينة أقطع الناس الدور، فقال حيّ من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد بن زهرة: نكب عنّا ابن امّ عبد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «فلم ابتعثني اللَّه إذاً؟ إنّ اللَّه لا يقدّس امّة لا يؤخذ للضعيف فيهم
[1] الأموال: 347، الحديث 676، ومستدرك الوسائل 17: 112، الباب الأوّل من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 5
[2] الأموال: 354، الحديث 692
[3] المصدر السابق: 358، الحديث 695