موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 504
ثالثاً: لا يجوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض من بيع وهبة ونحوها[1].
رابعاً: يعتبر وليّ الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثمارها، وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين[2].
خامساً: الخراج الذي يدفعه المزارع إلى وليّ الأمر يتبع الأرض في نوع الملكيّة، فهو ملك للُامّة كالأرض نفسها[3].
سادساً: تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدّة الإجارة، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك.
سابعاً: أنّ الأرض الخراجيّة إذا زال عنها العمران وأصبحت مواتاً لا تخرج عن وصفها ملكاً عامّاً، ولا يجوز للفرد تملّكها عن طريق إحيائها وإعادة عمرانها من جديد[4].
ثامناً: يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابها السابقين شرطاً أساسيّاً للملكيّة العامّة والأحكام الآنفة الذكر، فما لم تكن معمورة بجهد بشري معيّن لا يحكم عليها بهذه الأحكام.
وعلى هذا الأساس نصبح اليوم في مجال التطبيق بحاجة إلى معلومات تاريخيّة واسعة عن الأراضي الإسلاميّة، ومدى عمرانها؛ لنستطيع أن نميّز في ضوئها المواضع التي كانت عامرة وقت الفتح عن غيرها من المواضع المغمورة.
[1] جواهر الكلام 38: 17
[2] إرشاد الأذهان 1: 347- 348
[3] جواهر الكلام 21: 166
[4] جواهر الكلام 38: 18