نافياً اكتساب الفرد أيّ حقٍّ شخصيٍّ في الأفراد الخراجيّة زائداً على حدود إذن وليّ الأمر في عقد الإجارة الذي يسمح له بالانتفاع بالأرض واستثمارها نظير اجرةٍ خلال مدّة محدّدة[1].
وإذا اهملت الأرض الخراجيّة حتّى خرجت وزالت عمارتها لم تفقد بذلك صفة الملكيّة العامّة للُامّة، ولذلك لا يسمح لفرد بإحيائها إلّابإذن من وليّ الأمر، ولا ينتج عن إحياء الفرد لها حقّ خاصّ في رقبة الأرض؛ لأنّ الحقّ الخاصّ بسبب الإحياء إنّما يوجد في أراضي الدولة التي سنتحدّث عنها فيما يأتي، لا في الأرض الخراجيّة التي تملكها الامّة ملكيّة عامّة، كما صرّح بذلك المحقّق صاحب البلغة في كتابه[2].
فالمساحات التي لحقها الخراب من الأراضي الخراجيّة تظلّ خراجيّة وملكاً للمسلمين، ولا تصبح ملكاً خاصّاً للفرد بسبب إحيائه وإعماره لها.
ويمكننا أن نستخلص من هذا العرض: أنّ كلّ أرض تضمّ إلى دار الإسلام بالجهاد وهي عامرة بجهود بشريّة سابقة على الفتح تطبّق عليها الأحكام الشرعيّة الآتية:
أوّلًا: تكون ملكاً عامّاً للُامّة، ولا يباح لأيّ فرد تملّكها والاختصاص بها[3].
ثانياً: يعتبر لكلّ مسلم حقّ في الأرض بوصفه جزءاً من الامّة، ولا يتلقّى نصيب أقربائه بالوراثة (4).
[1] حاشية المكاسب 3: 19- 20
[2] بلغة الفقيه 1: 350 وما بعدها
[3] (- 4) جواهر الكلام 38: 17