أرضهم وأموالهم إلى حوزتكم، فلا تكون في الآية دلالة على أنّ المالك بالمعنى الحرفي للكلمة واحد في الأموال وفي الأراضي.
والنتيجة التي نخرج بها من كلّ ذلك هي: أنّ الأرض المفتوحة مملوكة بالملكيّة العامّة للمسلمين إذا كانت عامرة حال الفتح[1]. وهي- باعتبارها ملكاً عامّاً للُامّة ووقفاً على مصالحها العامّة- لا تخضع لأحكام الإرث، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها- بوصفه فرداً من الامّة- إلى ورثته، بل لكلّ مسلم الحقّ فيها بوصفه مسلماً فحسب. وكما لا تورث الأرض الخراجيّة لا تباع أيضاً؛ لأنّ الوقف لا يجوز بيعه. فقد قال الشيخ الطوسي في المبسوط: إنّه لا يصحّ التصرّف ببيع فيها وشراء، ولا هبة، ولا معاوضة، ولا تمليك، ولا إجارة ولا إرث[2]. وقال مالك: «لا تقسّم الأرض، وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين: من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد، وغير ذلك من سُبل الخير»[3].
وحين تسلّم الأرض إلى المزارعين لاستثمارها لا يكتسب المزارع حقّاً شخصيّاً ثابتاً في رقبة الأرض، وإنّما هو مستأجر يزرع الأرض ويدفع الاجرة أو الخراج، وفقاً للشروط المتّفق عليها في العقد. وإذا انتهت المدّة المقرّرة انقطعت صلته بالأرض، ولم يجز له استثمارها والتصرّف فيها إلّابتجديد العقد، والاتّفاق مع وليّ الأمر مرّةً اخرى.
وقد أكّد ذلك بكلّ وضوح الفقيه الإصفهاني في تعليقته على المكاسب،
[1] راجع الملحق رقم 1
[2] المبسوط 2: 34
[3] بداية المجتهد 1: 401