توزيع الثروة على مستويين[1]
توزيع الثروة يتمّ على مستويين:
[1] تتردّد في هذا الفصل عدّة مصطلحاتٍ يجب تحديد معناها منذ البدء:
أ-( مبدأ الملكيّة المزدوجة) وهو المبدأ الإسلامي في الملكيّة الذي يؤمن بأشكال ثلاثة لها، وهي: الملكيّة الخاصّة، وملكيّة الدولة، والملكيّة العامّة.
ب-( ملكيّة الدولة) وتعني تملّك المنصب الإلهي في الدولة الإسلاميّة الذي يمارسه النبيّ أو الإمام للمال، على نحو يخوّل لوليّ الأمر التصرّف في رقبة المال نفسه وفقاً لما هو مسؤول عنه من المصالح، كتملّكه للمعادن مثلًا.
ج-( الملكيّة العامّة) وهي تملّك الامّة أو الناس جميعاً لمال من الأموال.
وكذلك تشمل الملكيّة العامّة الأموال التي تكون رقبتها ملكاً للدولة ولكن لا يسمح لها بالتصرّف في رقبة المال نفسه؛ لورود حقّ عامّ للُامّة أو الناس جميعاً على المال يفرض الانتفاع به مع الاحتفاظ برقبته، فالمركّب من ملكيّة الدولة والحقّ العامّ للُامّة أو للناس جميعاً في الاحتفاظ برقبة المال نطلق عليه اسم الملكيّة العامّة أيضاً. وبهذا يُعرف أنّ ملكيّة الدولة والملكيّة العامّة كمصطلحين لهذا الكتاب يناظران تقريباً مصطلحَي الأموال الخاصّة للدولة والأموال العامّة للدولة في لغة القانون الحديث.-