ملاقاة الجسد للثوب، أو الثوب للجسد وراء فرض ملاقاة المنيِّ لأحدهما مباشرةً، بل يكفي للتعبير عن ذلك نفس الفرض الأوّل؛ لوقوع المنيّ على أحد الأمرين؛ لأنّ المكلّف بحاجةٍ إلى طهارة بدنه وثوبه معاً، وإنّما تصحّ الاستعانة بفرض ملاقاةٍ اخرى في مقام الاستفهام فيما إذا كانت الملاقاة الاولى مع شيءٍ لا يدخل في محلّ الابتلاء طهارته ونجاسته.
فلو قال السائل: «أصاب البول الأرض فوقع ثوبي عليها» أمكن أن يكون النظر إلى استعلام حال أصل البول من حيث الطهارة والنجاسة، ويفسّر افتراضه للملاقاة الثانية وعدم اكتفائه بفرض ملاقاة البول للأرض بأ نّه يقصد إيصال الملاقاة إلى ما يلزم طهارته وهو الثوب والبدن.
وأمّا لو قال: «أصاب البول بدني فأصاب بدني الثوب» لم يفهم منه عرفاً كون النظر إلى استعلام حال أصل البول، إذ يكفي في ذلك فرض الملاقاة الاولى، بل يكون ضمّ فرض الملاقاة الثانية في كلام السائل قرينةً على أنّ المقصود استعلام حيثيةٍ كانت تتوقّف على فرض الملاقاة الثانية، من قبيل حيثية أنّ المتنجّس بالبول ينجس أو لا؟
ومقامنا من هذا القبيل، فيكون ما ذكرناه قرينةً على الفراغ في تلك الروايات عن أصل نجاسة المنيّ، وكون النظر إلى حيثيةٍ اخرى كحيثية أنّ الثوب المتنجّس بالمنيّ ينجس أوْ لا؟ أو حيثية تشخيص الوظيفة عند الشكّ في الملاقاة مع فرض الرطوبة ونحو ذلك.
وعليه فإن تمّت هذه القرينة ولو بنحوٍ توجب الإجمال على أقلّ تقديرٍ فلا إشكال، وإلّا وقعت المعارضة بين روايات النجاسة وروايات الطهارة، والتخلّص من مأزق هذه المعارضة يكون بأحد وجوه: