بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

76

مسألة (4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيَّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل (3).

نعم، حكي عن بعض السادة[1]: أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك.

وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح؛ للشكّ المذكور، وإن حكي عن الشهيد[2] أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّاالتمساح، لكنّه غير معلوم، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة.

————–

(3) يندرج الشكّ المذكور في الفرض الأوّل من الفروض المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة.

 

[1] حكاه في مدارك الأحكام( 1: 93) عن المعتبر

[2] الدروس الشرعية 1: 123، بعد أن عدّ النجاسات قال:« والدم من ذي النفس وإن كان‏بحرياً كالتمساح»