مسألة (4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيَّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل (3).
نعم، حكي عن بعض السادة[1]: أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك.
وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح؛ للشكّ المذكور، وإن حكي عن الشهيد[2] أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّاالتمساح، لكنّه غير معلوم، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة.
————–
(3) يندرج الشكّ المذكور في الفرض الأوّل من الفروض المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة.
[1] حكاه في مدارك الأحكام( 1: 93) عن المعتبر
[2] الدروس الشرعية 1: 123، بعد أن عدّ النجاسات قال:« والدم من ذي النفس وإن كانبحرياً كالتمساح»