والملاقاة الواقعة في الداخل.

والأمر الثاني تامّ على ما يأتي، وإنّما الكلام في الأمر الأوّل.

إذ قد يقال: إنّ دليل نجاسة الدم كما يكون قاصراً عن الشمول للدم الداخليّ بالمعنى الأخصّ كذلك يقصر عن الشمول للدم الداخليّ بالمعنى الأعمّ.

وقد يقال: بأنّ إطلاقات روايات الأمر بغسل ما أصابه الدم كافية لإثبات نجاسة الدم المفروض في المقام، وانفعال الأمر الخارجيّ بملاقاته، إذ يصحّ أن يقال حين يدخل الشخص إصبعه في فمه فيلاقي الدم: إنّ إصبعه أصابه الدم، فتشمله إطلاقات الأمر بالغسل.

ولكنّ الإنصاف أنّ الحصول على إطلاقاتٍ تشمل محلّ الكلام في غاية الإشكال، لأنّ الروايات التي فرض فيها أنّ الثوب ونحوه أصابه الدم مسوقة على الأكثر لبيان حكمٍ طوليٍّ بعد الفراغ عن النجاسة، من قبيل الحكم بوجوب الإعادة على من صلّى‏ في ذلك الثوب وعدم وجوبها.

ويأتي في بحث نجاسة الدم‏[1] الاستشكال في أصل وجود إطلاقٍ يدلّ على نجاسة كلّ دم، فضلًا عن أن يشمل الدم الداخلي.

ولعلّ أحسن ما يُدَّعى‏ هناك من إطلاقٍ قوله في موثّقة عمّار: «إلّاأن ترى في منقاره دماً فلا تتوضّأ ولا تشرب»[2].

ومن الواضح أنّ هذا الإطلاق لو تمّ شموله لكلّ دمٍ خارجيٍّ فلا يشمل محلّ الكلام.

الجهة الخامسة: فيما إذا كان الملاقي والملاقَى‏ معاً خارجيّين، غير أن‏

 

[1] يأتي في الصفحة 207 وما بعدها

[2] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2