بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

57

والملاقاة الواقعة في الداخل.

والأمر الثاني تامّ على ما يأتي، وإنّما الكلام في الأمر الأوّل.

إذ قد يقال: إنّ دليل نجاسة الدم كما يكون قاصراً عن الشمول للدم الداخليّ بالمعنى الأخصّ كذلك يقصر عن الشمول للدم الداخليّ بالمعنى الأعمّ.

وقد يقال: بأنّ إطلاقات روايات الأمر بغسل ما أصابه الدم كافية لإثبات نجاسة الدم المفروض في المقام، وانفعال الأمر الخارجيّ بملاقاته، إذ يصحّ أن يقال حين يدخل الشخص إصبعه في فمه فيلاقي الدم: إنّ إصبعه أصابه الدم، فتشمله إطلاقات الأمر بالغسل.

ولكنّ الإنصاف أنّ الحصول على إطلاقاتٍ تشمل محلّ الكلام في غاية الإشكال، لأنّ الروايات التي فرض فيها أنّ الثوب ونحوه أصابه الدم مسوقة على الأكثر لبيان حكمٍ طوليٍّ بعد الفراغ عن النجاسة، من قبيل الحكم بوجوب الإعادة على من صلّى‏ في ذلك الثوب وعدم وجوبها.

ويأتي في بحث نجاسة الدم‏[1] الاستشكال في أصل وجود إطلاقٍ يدلّ على نجاسة كلّ دم، فضلًا عن أن يشمل الدم الداخلي.

ولعلّ أحسن ما يُدَّعى‏ هناك من إطلاقٍ قوله في موثّقة عمّار: «إلّاأن ترى في منقاره دماً فلا تتوضّأ ولا تشرب»[2].

ومن الواضح أنّ هذا الإطلاق لو تمّ شموله لكلّ دمٍ خارجيٍّ فلا يشمل محلّ الكلام.

الجهة الخامسة: فيما إذا كان الملاقي والملاقَى‏ معاً خارجيّين، غير أن‏

 

[1] يأتي في الصفحة 207 وما بعدها

[2] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2