بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

561

وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا (1)، بل من حيث النجاسة أيضاً.

مسألة (2): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (2) وإن كان لحلّيته وجه. وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.

مسألة (3): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت (3)، فيجوز أكلها بأيِّ كيفيةٍ كانت على الأقوى.

————–

(1) تقدّم تفصيل الكلام في ذلك في الجهتين الثانية والثالثة من المقام الأوّل‏[1] كما تقدّم‏[2] الكلام عن النجاسة في المقام الثاني، وقد اتّضح: أنّ ما في المتن من عدم الحرمة وعدم النجاسة هو الصحيح.

(2) وإن كان الظاهر عدم الحرمة، وقد مرّ تحقيق الكلام في ذلك في المسألة الخامسة من مسائل الجهة الاولى‏[3]، فلاحظ.

(3) أمّا بناءً على عدم حرمة العصير الزبيبيّ والتمريّ فواضح، وأمّا بناءً على الحرمة مع عدم الالتزام بالنجاسة: فإن كان موضوع الحرمة هو العصير الزبيبيّ فمن الواضح جواز الاستعمال في المقام؛ لأنّ نفس الزبيب ليس عصيراً،

 

[1] راجع الصفحة 519 و 551 وما بعدها

[2] راجع الصفحة 554

[3] راجع الصفحة 511