بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

560

سواء غلى بالنار أو بنفسه (1)، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا (2)، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (3)، بل الأقوى حرمته بمجرّد النَشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان (4).

ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى‏ نفس العنب من غير أن يُعصر كان حراماً (5).

————–

(1) تقدم‏[1] في الجهة الاولى من المقام الأوّل في التعليقة السابقة: أنّ المغليّ بنفسه- بقطع النظر عن الروايات الخاصة- حرام؛ لإسكاره.

وأمّا المغليّ بالنار فيتوقّف إثبات الحرمة له على تمامية دلالة الروايات الخاصّة، وقد فصّلنا الكلام في ذلك.

(2) تقدّم‏[2] الكلام عن ذلك في المسألة الاولى من مسائل الجهة الاولى في المقام الأوّل، واتّضح: أنّ المغليّ بالنار لا خلاف في أ نّه يحلّ بذهاب الثلثين، وأمّا المغليّ بغير النار ففي حلّيته بذلك خلاف، وقد مرّ بحث ذلك مفصّلًا هناك.

(3) هذه هي المسألة الثانية من مسائل الجهة الاولى المتقدّمة[3].

(4) تقدّم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الجهة الاولى‏[4].

(5) هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الجهة الاولى‏[5].

 

[1] راجع الصفحة 464

[2] راجع الصفحة 481

[3] راجع الصفحة 499

[4] راجع الصفحة 503

[5] راجع الصفحة 510