بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

56

النجاسات عن الشمول للبول والدم الداخليّين وأمثالهما.
الجهة الثانية: فيما إذا كان النجس داخلياً بالمعنى الأعمّ، من قبيل الدم المتكوِّن في فضاء الفم، أو في داخل الأنف، وكان الملاقي داخلياً أيضاً كالأسنان الملاقية لذلك الدم، وفي مثل ذلك إذا منعنا من إطلاق أدلّة نجاسة الدم ونحوه لمثل هذا المصداق الداخليّ أيضاً فلا إشكال في عدم الانفعال.
وإذا سلّمنا بالإطلاق المذكور فلا موجب أيضاً للحكم بانفعال الملاقي؛ لأنّ الحكم بانفعاله إنّما يثبت بإطلاقات الأمر بالغسل، وحيث إنّ من المفروغ عنه في البواطن عدم توقّف طهارتها على الغسل، وكفاية زوال العين في ارتفاع النجاسة عنها على تقدير انفعالها فلا تشملها الإطلاقات المزبورة، ومع عدم الشمول لا يبقى دليل على انفعال البواطن بالملاقاة، فيرجع إلى القاعدة المقتضية للطهارة.
الجهة الثالثة: فيما إذا كان النجس خارجيّاً وكان الملاقي باطنياً ولو بالمعنى الأعمّ، وفي مثل ذلك لا إشكال في نجاسة الملاقَى‏- بالفتح-، لِفَرْضِ كونه خارجياً، ولكن لا دليل على انفعال الباطن بملاقاته لنفس التقريب السابق، حيث إنّ دليل الانفعال هو إطلاقات الأمر بالغسل، وهي غير شاملةٍ للبواطن حتّى لو قيل بانفعالها بالملاقاة، فلا يبقى دليل على تنجّس الباطن بالملاقاة.
الجهة الرابعة: فيما إذا كان النجس داخلياً بالمعنى الأعمّ- كما فرض في الجهة الثانية-. وكان الملاقي خارجياً، كما إذا أدخل الإنسان إصبعه إلى فمه فلاقى مع الدم في الداخل، ولم يعلق به شي‏ء منه عند إخراجه، وثبوت التنجيس هنا موقوف على أمرين:
أحدهما: شمول دليل نجاسة الدم للدم الداخليّ بالمعنى الأعمّ.
والآخر: عدم الفرق في الملاقاة المنجّسة بين الملاقاة الواقعة في الخارج‏