بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

557

التقريب الثالث: أ نّه يبنى‏ على التعارض والتساقط بعد التسليم بعدم المرجّح، ومعه لا يبقى دليل على تنزيل العصير العنبيّ منزلة الخمر.
ويرد عليه: أنّ التعارض في أمثال المقام موقوف على انتزاع شهادةٍ من المنقص بعدم وجود الزيادة، وهذه الشهادة فرع كون الزيادة على نحوٍ يوجب فصلها عمّا نقله المنقص، تغييراً في معنى ما اقتصر المنقص على نقله، وليس كذلك في المقام، فإنّ الزيادة هنا غاية ما يدّعى‏ لها: أ نّها تعطي معنىً جديداً لا أنّ معنى غيرها يتحدّد على أساسها، وفي مثل ذلك لا يتمّ انتزاع الشهادة المذكورة.
التقريب الرابع: أنّ كتاب التهذيب وإن كان متواتراً إلّاأنّ كلّ كلمةٍ منه لم يثبت تواترها بالخصوص، وإنّما يبنى‏ على وجودها بلحاظ الشهادة العملية من النسّاخ المعتبرة، لا بلحاظ دليل الحجّية لتوقّفه على معروفيتهم وإحراز وثاقتهم، بل بلحاظ الاطمئنان الخارجي، ومن الواضح أنّ هذا الاطمئنان يزول مع الاطّلاع على اختلاف المنقول من متن الرواية في كتابي الكافي والتهذيب.
ويرد عليه: أنّ المدّعى‏ إن كان زوال الاطمئنان بعدم تعمّد الناسخ للكذب والتدليس فعهدة ذلك على مدّعيه، مع وضوح عدم الداعي للكذب في أمثال المقام.
وإن كان زوال الاطمئنان بعدم الغفلة والخطأ فلا يضرّ ذلك؛ لجريان أصالة عدم الغفلة، وكون الناسخ غير محرز الوثاقة لا يضرّ بجريان هذا الأصل؛ لوضوح عدم اختصاصه عقلائياً بالثقات.
التقريب الخامس: أنّ أصل وجود الزيادة المذكورة في كتاب التهذيب لم يثبت؛ لأنّ النُسَخ التي بأيدينا فعلًا منه وإن كانت مشتملةً عليها إلّاأن‏