بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

556

التساوي، وإلّا قُدِّم الأضبط.
وفيه: أ نّا إذا سلَّمنا وجود المعارضة بين المتنين وأنّ مقتضى البناء العقلائيّ تقديم من يعلم بكونه أضبط من الآخر فلم يثبت كون طرف المعارضة مع الشيخ هو الكلينيّ المعلوم كونه أضبط، إذ لعلّ مَنْ أنقص هو محمّد بن يحيى‏، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ الطوسيّ بسنده إلى أحمد بن محمّد، وظاهره النقل عن كتاب أحمد بن محمّد الذي بدأ به السند في التهذيب. وأمّا الكلينيّ فقد رواها عن محمّد ابن يحيى‏، عن أحمد بن محمّد، ولاندري أ نّه نقلها عن كتاب أحمد بن محمّد أو تلقّاها مشافهةً أو استنساخاً من محمّد بن يحيى‏ عنه، فعلى تقدير التلقّي بتوسّط محمّد بن يحيى‏ يأتي احتمال الحذف من قبل محمّد بن يحيى‏، ولم يثبت لنا باستقراء أنّ محمّد بن يحيى‏ أضبط من الشيخ الطوسي.
هذا كلّه لو سلّمنا وحدة أحمد بن محمّد. وأمّا إذا احتملنا كون أحدهما أحمد بن محمّد بن خالد، والآخر أحمد بن محمّد بن عيسى جاء احتمال الخطأ في الأعلى أيضاً.
التقريب الثاني: أنّ الشيخ الطوسيّ نقل الرواية عن كتاب أحمد بن محمّد، وطريقه إلى أحمد بن محمّد هو الكليني، سواء كان ذاك هو أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى، فإذا فرض أنّ هذا الواسطة بنفسه أخبر بعدم كلمة «الخمر» قُدِّم قوله.
وفيه: أ نّه لو سلّم التعارض وأنّ البناء العقلائيّ يقرّر أنّ نقل الأسبق رتبةً في سند الرواية مقدّم على نقل من ينقل عنه إذا تعارضا فيكفي في ردّ هذا التقريب:
أنّ الشيخ الطوسيّ لم يثبت كونه روى ذلك بتوسّط الكليني؛ لأنّ بعض طرقه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى لا تشتمل على الكليني، فلاحظ.