والمسؤول مضمر، لكنّه الإمام عليه السلام بقرينةٍ عامّةٍ ذكرناها في موارد منها في الاصول في بحث الاستصحاب‏[1].

فيقال: إنّ قوله: «كلّ مسكرٍ حرام» يكون بصدد إعطاء الضابط، فيكون له ظهور في الحصر، وهو بالطبخ ينضج ويكون متهيّئاً للسكر، فذكر الإمام عليه السلام أوّلًا النهي، ثمّ أعطى الضابط وهو السكر، فقبل السكر ليس حراماً.

وأمّا سند الرواية ففيه عثمان بن عيسى، وفي وثاقته كلام، إلّاأنّ المختار اعتباره.

والوجه في اختصاص هذه الرواية بما بعد الطبخ: هو قوله في السؤال:

«يطبخان للنبيذ»، وهي- على تقدير تمامية دلالتها- تكون صريحةً في النبيذ الزبيبي.

إلّاأنّ هذه النسخة بهذا الشكل الذي ذكرناه جاءت في الحدائق‏[2]، ولا أدري هل كلّ نسخ الحدائق هكذا، أو لا؟ إلّاأ نّه في الوسائل لا توجد جملة «يطبخان للنبيذ»، وإنّما يوجد بدلًا عنها: «يخلطان للنبيذ»، وقد وردت نواهي عديدة عن النبيذ المخلوط، والنبيذ المخلوط على ما ذكره بعض علماء السنّة يكون أكثر سكراً، وهذه النواهي تكفي لاسترعاء الانتباه إلى المخلوط بالخصوص والسؤال عنه.

الرواية الثانية: رواية يونس بن عبد الرحمان، عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت له: إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره، فإنّهم يكلّفوني صنعتها، فأصنعها لهم؟ فقال: «اصنعها وادفعها إليهم، وهي حلال من‏

 

[1] بحوث في علم الاصول 6: 68

[2] الحدائق الناضرة 5: 134