بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

539

المطبوخ غير المسكر، سواء كان زبيبياً أو تمرياً، فأيضاً نسبتها إلى موثّقة عمّار عموم من وجه، فمادّة الاجتماع هي النبيذ الزبيبيّ المطبوخ غير المسكر، ومادّة الافتراق لدليل الحلّية هي النبيذ التمريّ المطبوخ بلا إسكار، ولدليل الحرمة هي الزبيبيّ المطبوخ المسكر.

لكن إذا ضممنا إلى موثّقة عمّار روايةً اخرى دلالتها كالموثّقة- إلّاأنها في التمر- تبيّن الفرق بين هذا التقدير والتقدير الأوّل؛ لأنّ رواية الحلّ حينئذٍ تصبح أخصّ من مجموع روايتي الحرمة، فلا يمكن تقديم مجموعهما عليها، وإلّا كان معناه إلغاء عنوان الإسكار الذي جعل في رواية الحلّ هو المناط للحرمة، فتتقدّم رواية الحلّ على مجموعهما، ويقع التعارض بينهما على ما هي القاعدة العامّة في أخصّية دليلٍ من مجموع دليلين.

وأمّا على التقدير الثالث فالمفروض أنّ الرواية تدلّ على حلّية النبيذ الزبيبيّ غير المسكر، سواء كان مطبوخاً أو لا، والنسبة بينها وبين موثّقة عمّار عموم من وجه، فمادّة الاجتماع هي الزبيبيّ المطبوخ غير المسكر، ومادّتا الافتراق هما الزبيبيّ غير المسكر قبل الطبخ، والزبيبيّ المطبوخ المسكر.

والآن بعد ما عرفنا صناعة المطلب نشرع في ذكر الروايات، ونبدأ بالقسم الذي يمكن دعوى أنّ الملحوظ فيه خصوص المطبوخ.

فنقول: إنّ هنا ثلاث رواياتٍ يمكن أن يتوهّم دخولها في هذا العنوان:

الرواية الاولى: رواية سماعة، قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: «لا»، وقال: «كلّ مسكرٍ حرام»، وقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقال: «لا يصلح في النبيذ الخميرة (وهي العكرة)»[1].

 

[1] وسائل الشيعة 25: 338، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5