بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

510

وطريقه إلى معرفة اللغة أمثال ما ذكرناه.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ النشيش وإن كان هو الصوت إلّاأنّ الصوت له مراتب، ولعلّه عبارة عن الصوت بمرتبةٍ مساوقةٍ للغليان، ويحتمل ذلك قولهم:

«النشيش صوت الماء إذا غلى‏» إذا حملنا الشرط على الموضوعية لا المعرِّفية، ويشهد لتطرّق هذا الاحتمال ما جاء في لسان العرب من قوله: «وقيل: إنّ النشيش من حين يبدأ الماء بالغليان»[1]. وإذا قام هذا الاحتمال تعذّر الاستدلال بالرواية على أسبقية الحرمة على الغليان.

وأمّا الترديد بين النشيش والغليان مع تلازمهما بناءً على هذا الاحتمال فيمكن أن يكون بلحاظ مقام الإثبات لا الثبوت؛ لأنّ أحدهما يُرَى والآخر يُسمَع، وإمكان الافتراق بينهما إثباتاً يصبح‏[2] العطف ب «أو» عرفاً، كإمكان الافتراق ثبوتاً، وعليه فلا تتمّ دلالة الرواية على الحرمة قبل الغليان.

وممّا ذكرناه ظهر حال التمسّك لإثبات كفاية مطلق الصوت في الحرمة برواية عمّار الساباطي المتقدّمة، حيث جاء فيها: «وخشيت أن ينشّ».

المسألة الرابعة: فيما إذا غلى‏ العنب بدون عصير، وتوضيحه: أنّ ماء العنب تارةً يخرج بالعصير ويغلي، وهذا هو المتيقن من النصوص. واخرى يخرج من العنب بالتشقيق ونحوه من دون عصرٍ ويغلي، وهذا أيضاً يحرم، لأنّ خصوصية العصر المأخوذة في موضوع النصوص ملغاة بالارتكاز العرفي، فإطلاق الروايات يشمل هذا الفرد.

 

[1] لسان العرب 6: 325، وفيه: النشيش أوّل أخذ العصير في الغليان

[2] كذا في الطبعة الاولى، ولكنّ الظاهر أنّ الصواب: يصحّح