وهي ب «أو»، إذ حجّية نسخة الكافي مستندة: إمّا إلى الاطمئنان اذا رأينا نسخاً عديدةً متّفقةً، أو إلى أصالة عدم الخطأ، وبعد التهافت لا يحصل الاطمئنان، ولا تجري أصالة عدم الخطأ، فلا يتعيّن عندنا ما هو نقل صاحب الكافي، ولكن ثبت عندنا نقل الشيخ الطوسيّ، ولا يعارضه نقل الكليني؛ لعدم تعيّن منقوله، ولا نقل نسّاخ الكافي؛ لأنّنا لا نعرف وثاقتهم.
وثانياً: أ نّنا لا نسلّم تساوي النسخ، بل نقدِّم نسخة «أو»؛ وذلك لأنّ مدرك حجّية كلٍّ من النسختين إذا كان هو الاطمئنان، أو أصالة عدم الخطأ بعد عدم احتمال التعمّد في الكذب، فالنسختان متعارضتان بنحوٍ متكافئ.
ولكن يوجد هناك مدرك آخر لحجّية نسخة «أو»، وهو ثبوتها بسندٍ معتبرٍ بحكم نقل صاحب الوسائل، وصاحب الوافي لها؛ لأنّ نسخ الوافي[1] والوسائل متّفقة على تسجيل «أو»، وأمّا النسخة المعارضة فلم يثبت لها سند معتبر، فدليل الحجّية يشمل نسخة «أو» بلا معارض.
الكلمة الثانية: أ نّا لو سلّمنا وجود سندٍ متَّصلٍ لشيخ الشريعة ينقل بموجبه نسخة «الواو» غير أ نّه لا يصلح لمعارضة السند المتّصل لصاحب الوسائل الذي ينقل بموجبه «أو»؛ لأنّ السند المفترض تسليماً غير معلوم، وسند الوسائل معلوم واضح الصحة.
الكلمة الثالثة: أنّ تهافت النسخ يمكن إثباته بنحوٍ أتقن قبل ولادة شيخ الشريعة قدس سره.
وتوضيح ذلك: أ نّنا لو لاحظنا الوسائل والوافي والبحار لرأينا أنّ الأوَّلين نقلا «أو» عن التهذيب والكافي، والأخير نقل أوّلًا «الواو»، ثمّ قال: وأمّا ما في
[1] الوافي 20: 652، الحديث 20204